فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُصَلِّي الْعُرَاةُ جَمَاعَةً وَإِمَامُهُمْ وَسَطًا) أَيْ لَا يَتَقَدَّمُهُمْ (وُجُوبًا فِيهِمَا) أَيْ فِي مَسْأَلَتَيْ وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِمْ، وَكَوْنِ إمَامِهِمْ وَسَطَهُمْ،

٧٥٤

أَمَّا الْأُولَى: فَلِأَنَّهُمْ قَدَرُوا عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ. أَشْبَهُوا الْمُسْتَتِرِينَ وَكَحَالِ الْخَوْفِ وَأَوْلَى، وَلَا تَسْقُطُ الْجَمَاعَةُ بِفَوْتِ سُنَّةِ الْمَوْقِفِ،

٧٥٥

وَأَمَّا الثَّانِيَة، فَلِأَنَّهُ سِتْرٌ مِنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ،

٧٥٦

فَإِنْ تَقَدَّمَهُمْ بَطَلَتْ، إنْ لَمْ يَكُونُوا عُمْيَانًا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ.

٧٥٧

فَإِنْ كَانَ الْعُرَاةُ أَكْثَرَ مِنْ نَوْعٍ كَنِسَاءٍ وَرِجَالٍ، صَلَّى

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطاً) أي: لا يتقدمهم (وجوباً فيهما) يعني: أنه يجب عليهم أن يصلوا جماعة،

١٬٩٣٦

ويجب أن يكون إمامهم وسطهم: أما كونهم تجب عليهم الجماعة؛ فلأنهم قدروا عليها من غير عذر أشبهوا المستترين، ولا تسقط الجماعة بفوات السنة في الموقف، كما لو كانوا في ضيق لا يمكن تقدم إمامهم،

١٬٩٣٧

وإذا شرعت الجماعة حال الخوف مع تعذر الاقتداء بالإمام في بعض الصلاة والحاجة إلى مفارقته وفعل ما يبطل الصلاة في غير تلك الحال فأولى أن يجب ها هنا.

١٬٩٣٨

وأما كون الإمام يجب أن يكون وسطهم في الصف؛ فلأنه أستر من أن يتقدم عليهم.

١٬٩٣٩

وقيل: يجوز أن يتقدم عليهم. فعلى الأول الذي هو المذهب: لو تقدم بطلت.

وعلى القول الثانى: لا تبطل.

١٬٩٤٠

فلو كان العراة أكثر من نوع كرجال مع نساء صلى

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإمامهم وسطًا) أقول: ينبغي أن يقال مثله إذا صَلَّى مع الإمام واحدًا على يمينه من المصافَّة، مع تقدم يسير تتميز به رتبة الإمام عن المأموم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.