فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ صَلَّى عَلَى مَحَلٍّ طَاهِرٍ مِنْ) حَصِيرٍ أَوْ بِسَاطٍ (مُتَنَجِّسٍ طَرَفُهُ) فَتَصِحُّ (وَلَوْ تَحَرَّكَ) الْمُتَنَجِّسُ (بِحَرَكَتِهِ مِنْ غَيْرِ مُتَعَلِّقٍ يَنْجَرُّ بِهِ)

٨٠٤

وَكَذَا لَوْ كَانَ تَحْتَ قَدَمِهِ حَبْلٌ طَاهِرٌ مَشْدُودٌ فِي نَجَاسَةٍ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلٍ لِلنَّجَاسَةِ وَلَا مُصَلٍّ عَلَيْهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّى عَلَى أَرْضٍ طَاهِرَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِأَرْضٍ نَجِسَةٍ،

٨٠٥

فَإِنْ كَانَ النَّجَسُ مُتَعَلِّقًا بِالْمُصَلِّي بِحَيْثُ يَنْجَرُّ مَعَهُ إذَا مَشَى، كَمَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ أَوْ وَسَطِهِ حَبْلٌ مَشْدُودٌ فِي نَجَاسَةٍ، أَوْ حَيَوَانٌ نَجِسٌ أَوْ سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ فِيهَا نَجَاسَةٌ بِحَيْثُ تَنْجَرُّ مَعَهُ إذَا مَشَى لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّهُ مُتَتَبِّعٌ لِلنَّجَاسَةِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ حَامِلَهَا،

٨٠٦

فَإِنْ كَانَتْ السَّفِينَةُ كَبِيرَةً، أَوْ الْحَيَوَانُ كَبِيرًا، لَا يَقْدِرُ عَلَى جَرِّهِ إذَا اسْتَعْصَى عَلَيْهِ صَحَّتْ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّبِعٍ لَهَا.

٨٠٧

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّ مَا لَا يَنْجَرُّ تَصِحُّ لَوْ انْجَرَّ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ خِلَافُهُ وَهُوَ أَوْلَى.

٨٠٨

وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ حَبْلٌ طَرَفُهُ عَلَى نَجَاسَةٍ يَابِسَةٍ. فَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُوَفَّقِ: الصِّحَّةُ.

٨٠٩

وَفِي الْإِقْنَاعِ: لَا تَصِحُّ

معونة أولي النهىابن النجار

(أو صلى) أي: وكذا لو صلى (على) محل (طاهر من) بساط أو نحوه (متنجس طرفه ولو تحرك بحركته من غير متعلق ينجرّ به) ، أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر؛ لأنه ليس بحامل للنجاسة ولابمصلّ عليها وإنما اتصل مصلاه بها. أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة.

٢٬٠٧٥

وقيل: إذا كان النجس يتحرك بحركته لم تصح. وعلم مما تقدم أنه لو كان النجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجرُّ معه إذا مشى، كما لو كان في يده أو في وسطه حبل مشدود في نجاسة، أو حيوان نجس، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة ويمكن أن تنجر معه إذا مشى لم تصح صلاته " لأنه مستتبع للنجاسة. أشبه ما لو كان حاملها.

٢٬٠٧٦

وإن كانت السفينة كبيرة أو الحيوان كبيراً لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت؛ لأنه ليس بمستتبع لها.

ولا فرق في ذلك بين كون الشد في السفينة الكبيرة أو الحيوان الكبير في موضع طاهر أو نجس.

٢٬٠٧٧

وقال القاضي: إن كان الجر في السفينة أو الحيوان الكبيرين في موضع نجس فسدت صلاته " لأنه حامل لما هو ملاق للنجاسة.

ورد: بأنه لا يقدر على استتباع ذلك. أشبه ما لو أمسك غصنا من شجرة على بعضها نجاسة لم تلاق يده.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.