فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ) أَيْ الْوَلَدَ الْقَافَةُ (بِهِمَا) أَيْ الْوَاطِئَيْنِ (لَحِقَ) بِهِمَا (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا) لِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُمَا أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ألحقته) أي: ألحقت القافه الولد (بهما) أي: بالواطئين: (لحق) بهما، (وانقضت عدتها به منهما) ، لأن الولد قد ثبت نسبه منهما.

فتنقضي عدتها به لكل وأحد منهما، كما لو لم يكن مع أحد الواطئين اخر .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن ألحقته بهما لحق) وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في النفي، فتدبر!. كذا في شرح الشيخ ؛ لكن كلام المصنف الآتي في أول كتاب الرضاع ، والسابق في باب اللقيط يقتضي أنه يقبل قولها في الإثبات، فليحرر!، ويجاب بما يؤخذ من كلام المصنف في شرحه وهو أنه لا يطلق القول في ذلك، بل يقال: إن كان هناك فراش لأحدهما لا بعينه ونفته القافة عنهما، لا ينتفي بانتفائها عنهما ترجيحًا للفراش،

٣٬٢١٧

وإن لم يكن هناك فراش كاللقيط وكمسألة الراضع الآتية فإنه ينتفي،

٣٬٢١٨

وعبارة الشارح هنا: (وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن عمل القافة في ترجيح أحد صاحبَي الفراش لا في النفي عن الفراش كله)، انتهى ، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه)

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.