وَإِنْ أَشْكَلَ أَوْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ وَنَحْوَهُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَشْكَلَ) الْوَلَدُ عَلَى الْقَافَةِ (أَوْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ وَنَحْوَهُ) كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ قَائِفَانِ (اعْتَدَّتْ بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ) لِتَخْرُجَ مِنْ الْعِدَّتَيْنِ بِيَقِينٍ وَإِنْ نَفَتْهُ الْقَافَةُ عَنْهُمَا لَمْ يَنْتَفِ ; لِأَنَّ عَمَلَ الْقَافَةِ تَرْجِيحُ أَحَدِ صَاحِبَيْ الْفِرَاشِ لَا نَفْيُهُ عَنْ الْفِرَاشِ كُلِّهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أشكل) على القافة، (أو لم توجد قافه، ونحوه) ؛ كما لو اختلف قائفان: (اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء) ؛ لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني،
وإن كان من الثانى فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الفرض بيقين.
وإن نفته القافة عنهما لم ينتف؛ لأن عمل القافة ترجيح أحد صاحبي الفواش، لا في النفي عن الفواش كله.
الذي يؤخذ من الحاشية أن قوله: (ونحوه) عطف على (لم توجد)،
والمعنى: وإن أشكل أو لم توجد قافة أو وجدت ، ولكن اختلف قائفان .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.