فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَشْكَلَ) الْوَلَدُ عَلَى الْقَافَةِ (أَوْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ وَنَحْوَهُ) كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ قَائِفَانِ (اعْتَدَّتْ بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ) لِتَخْرُجَ مِنْ الْعِدَّتَيْنِ بِيَقِينٍ وَإِنْ نَفَتْهُ الْقَافَةُ عَنْهُمَا لَمْ يَنْتَفِ ; لِأَنَّ عَمَلَ الْقَافَةِ تَرْجِيحُ أَحَدِ صَاحِبَيْ الْفِرَاشِ لَا نَفْيُهُ عَنْ الْفِرَاشِ كُلِّهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أشكل) على القافة، (أو لم توجد قافه، ونحوه) ؛ كما لو اختلف قائفان: (اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء) ؛ لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني،

١٦٬٥٦٠

وإن كان من الثانى فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الفرض بيقين.

١٦٬٥٦١

وإن نفته القافة عنهما لم ينتف؛ لأن عمل القافة ترجيح أحد صاحبي الفواش، لا في النفي عن الفواش كله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

الذي يؤخذ من الحاشية أن قوله: (ونحوه) عطف على (لم توجد)،

٣٬٢١٩

والمعنى: وإن أشكل أو لم توجد قافة أو وجدت ، ولكن اختلف قائفان .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.