وَيُسَلِّمُهَا غَيْرُ مُحْرَمٍ تَعَذَّرَ غَيْرُهُ إلَى ثِقَةٍ يَخْتَارُهَا أَوْ مَحْرَمِهِ
الشروح عليها
(وَيُسَلِّمُهَا غَيْرُ مُحْرَمٍ) كَابْنِ عَمٍّ (تَعَذَّرَ غَيْرُهُ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ سِوَاهُ (إلَى ثِقَةٍ يَخْتَارُهَا) الْعَصَبَةُ (أَوْ) يُسَلِّمُهَا إلَى (مَحْرَمِهِ) ; لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَحَاكِمٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها ولهذا
قلت: (ويسلمها (١) غير محرم تعذر) حاضر (غيره إلى) امرأة (ثقة يختارها) العصبة، (أو) إلى (محرمه. وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها) .
قال في" الفروع " بعد نقله ذلك عن صاحب" الهدي": وهذا متوجه وليس بمخالف؛ لعدم عمومه.
* قوله: (ويسلمها غير محرم. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: (هذه المسألة مفرعة على ما اختاره في الهدي (٨)،
والمذهب أنه لا حضانة لغير المحرم إذا بلغت الأنثى سبعًا مطلقًا ، انتهى.
وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي:(وتكون (٤) بنت سبع عند أب إلى زفاف)، فتدبر!.
* قوله: (إلى ثقة يختارها) ؛ أيْ: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة ، فتدبر! .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.