فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُسَلِّمُهَا غَيْرُ مُحْرَمٍ) كَابْنِ عَمٍّ (تَعَذَّرَ غَيْرُهُ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ سِوَاهُ (إلَى ثِقَةٍ يَخْتَارُهَا) الْعَصَبَةُ (أَوْ) يُسَلِّمُهَا إلَى (مَحْرَمِهِ) ; لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَحَاكِمٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها ولهذا

١٦٬٨٣١

قلت: (ويسلمها (١) غير محرم تعذر) حاضر (غيره إلى) امرأة (ثقة يختارها) العصبة، (أو) إلى (محرمه. وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها) .

١٦٬٨٣٢

قال في" الفروع " بعد نقله ذلك عن صاحب" الهدي": وهذا متوجه وليس بمخالف؛ لعدم عمومه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويسلمها غير محرم. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: (هذه المسألة مفرعة على ما اختاره في الهدي (٨)،

٣٬٢٨٥

والمذهب أنه لا حضانة لغير المحرم إذا بلغت الأنثى سبعًا مطلقًا ، انتهى.

وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي:(وتكون (٤) بنت سبع عند أب إلى زفاف)، فتدبر!.

* قوله: (إلى ثقة يختارها) ؛ أيْ: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة ، فتدبر! .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.