فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُعْفَى عَنْ انْحِرَافٍ يَسِيرٍ) يَمْنَةً وَيَسْرَةً، لِلْخَبَرِ، وَإِصَابَةُ الْعَيْنِ بِالِاجْتِهَادِ مُتَعَذِّرَةٌ. فَسَقَطَتْ وَأُقِيمَتْ الْجِهَةُ مَقَامَهَا لِلضَّرُورَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) على هذا (يعفى عن انحراف يسير) فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيرين.

والرواية الأخرى فرضه الاجتهاد إلى عين الكعبة، [لأنه كما يلزم المسافر حال اشتباه الجهات التحري إلى جهة الكعبة] كذلك يلزم العالم بالجهة: أن يتحرى منها ما يقابل الكعبه حسب طاقته،

٢٬١٦٥

وإن كان ذلك تقريباً وتخميناً " لأنه أقرب إلى الصواب.

فعلى هذه الرواية متى تيامن أو تياسر عن مقابلة ما أداه إليه اجتهاده بطلت صلاته.

ورد ذلك: بأن إصابة العين بالاجتهاد متعذرة،

تعليق

ولما تعذرت إصابة العين أقيمت الجهة مقامها للضرورة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.