وَيُعْفَى عَنْ انْحِرَافٍ يَسِيرٍ
الشروح عليها
(وَيُعْفَى عَنْ انْحِرَافٍ يَسِيرٍ) يَمْنَةً وَيَسْرَةً، لِلْخَبَرِ، وَإِصَابَةُ الْعَيْنِ بِالِاجْتِهَادِ مُتَعَذِّرَةٌ. فَسَقَطَتْ وَأُقِيمَتْ الْجِهَةُ مَقَامَهَا لِلضَّرُورَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) على هذا (يعفى عن انحراف يسير) فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيرين.
والرواية الأخرى فرضه الاجتهاد إلى عين الكعبة، [لأنه كما يلزم المسافر حال اشتباه الجهات التحري إلى جهة الكعبة] كذلك يلزم العالم بالجهة: أن يتحرى منها ما يقابل الكعبه حسب طاقته،
وإن كان ذلك تقريباً وتخميناً " لأنه أقرب إلى الصواب.
فعلى هذه الرواية متى تيامن أو تياسر عن مقابلة ما أداه إليه اجتهاده بطلت صلاته.
ورد ذلك: بأن إصابة العين بالاجتهاد متعذرة،
ولما تعذرت إصابة العين أقيمت الجهة مقامها للضرورة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.