فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لِأُنْثَى وَ) لَوْ (ثَبَتَ) الزِّنَا عَلَيْهَا (بِبَيِّنَةٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْفِرْ لِلْجُهَيْنِيَّةِ وَلَا لِلْيَهُودِيَّيْنِ وَتُشَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ ثِيَابُهَا لِئَلَّا تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهَا لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ «فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يحفر لـ) حد (رجم ولو) كان الرجم (لأنثى، وثبت) عليها (ببينة) على الأصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين، إلا أن المرأة تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف؛ لما روى أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين. قال:" فأمر بها النبى صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها " .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وثبت ببينةٍ) عطف على مدخولِ لو .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.