فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ مُطْلَقًا) أَيْ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا اسْتِخْلَافَ إنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه مطلقاً) أي: لعذر أو لغير عذر.

٢٬٢٦٧

قال في " الفروع ": وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. اختاره الأكثر وفاقاً لأبي حنيفة.

٢٬٢٦٨

وعنه: لا، وفاقاً للشافعي، ويتمونها فرادى. والأشهر: أو جماعة

٢٬٢٦٩

وكذا جماعتين. وهل تبطل بترك فرض وبمنهي عنه كحدث؛ فيه روايتان. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كان لعذر أو غيره، وقد تبع المص في هذا الإطلاق المنقح ، قال الحجاوي في حاشيته بعد نقل ذلك عنه: "وقد ذكر في باب سجود السهو (٤) فيما إذا سبَّحوا بالإمام فلم يرجع، أن صَلاته تبطل وصلاة من اتبعه عالمًا عامدًا وإن فارقه، أو كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل، فتناقض كلامه، فما هنا مبني على رواية، وهي المذهب (٥) ، وما في سجود السهو مبني على رواية مرجوحة (٦) "، انتهى ملخصًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.