وَفِي ثَانِيَةِ جُمُعَةٍ يُتِمُّ جُمُعَةً
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) إنْ فَارَقَهُ (فِي ثَانِيَةِ جُمُعَةٍ) وَأَدْرَكَ مَعَهُ الْأُولَى (يُتِمُّ) مُفَارِقٌ صَلَاتَهُ (جُمُعَةً) ; لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَعَ إمَامِهِ رَكْعَةً
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وفي ثانية جمعة يتم) المفارق (جمعة) ؛ لأنه أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.