فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٦٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢١٩ج ٥ ص ٢١٩

وَمَنْ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ هُوَ يَعْبُدُ الصَّلِيبَ أَوْ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ اللَّهِ أَوْ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ يَكْفُرُ بِاَللَّهِ أَوْ لَا يَرَاهُ فِي مَوْضِعٍ كَذَا أَوْ يَكْفُرُ بِاَللَّهِ أَوْ لَا يَرَاهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا أَوْ يَسْتَحِلُّ الزِّنَا أَوْ الْخَمْرَ أَوْ أَكْلَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ تَرْكَ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّوْمِ أَوْ الزَّكَاةِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الطَّهَارَةِ مُنْجِزًا كَلَيَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ مُعَلِّقًا كَإِنْ فَعَلَ كَذَا فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ خَالَفَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ) إنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ لِيَفْعَلَنَّهُ (أَوْ هُوَ يَعْبُدُ الصَّلِيبَ أَوْ) يَعْبُدُ (غَيْرَ اللَّهِ) تَعَالَى (أَوْ) هُوَ (بَرِيءٌ مِنْ اللَّهِ) تَعَالَى (أَوْ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ) مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ إنْ فَعَلَهُ (أَوْ) قَالَ هُوَ (يَكْفُرُ بِاَللَّهِ أَوْ لَا يَرَاهُ) اللَّهُ (فِي مَوْضِعٍ كَذَا) لَيَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ إنْ فَعَلَهُ (أَوْ) قَالَ هُوَ (يَكْفُرُ بِاَللَّهِ أَوْ لَا يَرَاهُ) اللَّهُ (فِي مَوْضِعِ كَذَا) لَيَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ إنْ فَعَلَ كَذَا (أَوْ) قَالَ هُوَ (يَسْتَحِلُّ الزِّنَا أَوْ الْخَمْرَ أَوْ أَكْلَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ تَرْكَ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّوْمِ أَوْ الزَّكَاةِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الطَّهَارَةِ مُنْجِزًا كَلَيَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ مُعَلِّقًا كَإِنْ فَعَلَ كَذَا فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا) لِحَدِيثِ سَالِمِ بْنِ الضَّحَّاكِ مَرْفُوعًا «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ قَالَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ (وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ خَالَفَ) فَفَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ أَوْ تَرَكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ حَيْثُ يَحْنَثُ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ أَوْ بَرِئَ مِنْ الْإِسْلَامِ فِي الْيَمِينِ يَحْلِفُ بِهَا فَيَحْنَثُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَقَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ يُوجِبُ هَتْكَ الْحُرْمَةِ فَكَانَ يَمِينًا كَالْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى

٦٬١٨٣

بِخِلَافِ هُوَ فَاسِقٌ وَنَحْوِهِ إنْ فَعَلَ كَذَا

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن قال: هو يهودي، أو كافر، أو مجوسي، أو) هو (يعبد الصليب، أو) يعبد (غير الله، أو) هو (بريء من الله تعالى، أو من الإسلام، أو القرآن، أو) من (النبي صلى الله عليه وسلم، أو) هو (يكفر بالله، أو لا يراه الله في موضع كذا) منجزاً كليفعلن كذا، أو معلقاً؛ كإن فعل كذا.

١٨٬٠١٨

وفي الأصح: (أو) قال: هو (يستحل الزنا، أو الخمر، أو أكل لحم الخنزير، أو ترك الصلاة، أو الصوم، أو الزكاة، أو الحج، أو الطهارة، منجزاً؛ كليفعلن كذا، أو معلقاً؛ كإن فعل كذا فقد فعل محرَّما) ؛ لما روى سالم بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال " . متفق عليه.

وعن بريدة مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من قال: إنه بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال،

١٨٬٠١٩

وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالما " . رواه أحمد والنسانى وابن ماجه بإسناد جيد. (وعليه كفارة يمين: إن خالف) بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله حيث يحنث. وهذا على الأصح؛ لحديث زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصرانى، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء؟

فقال: عليه كفارة يمين " . رواه أبو بكر. لأن قوله هذه الأشياء توجب هتك الحرمة. فكان يميناً؛ كالحلف بالله سبحانه وتعالى.

١٨٬٠٢٠

بخلاف: هو فاسق إن فعل كذا؛ لإباحته في حال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أو كسبي عليَّ حرامٌ . * قوله: (فقد فعل محرَّمًا) ؛ أي: أتى محرَّمًا [إذْ][إن] هذا قولٌ لا فعلٌ، فتدبر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.