فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٦٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٢٠ج ٥ ص ٢٢٠

وَإِنْ قَالَ عَصَيْت اللَّهَ أَوْ أَنَا أَعْصِي اللَّهَ فِي كُلِّ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَوْ مَحَوْت الْمُصْحَفَ أَوْ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ أَوْ قَطَعَ اللَّهُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ أَوْ لَعَمْرُهُ لَيَفْعَلَنَّ أَوْ لَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ إنْ فَعَلَهُ فَعَبْدُ زَيْدٍ حُرٌّ أَوْ مَالُهُ صَدَقَةٌ وَنَحْوُهُ فلَغْوٌ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ عَصَيْت اللَّهَ أَوْ أَنَا أَعْصِي اللَّهَ فِي كُلِّ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَوْ مَحَوْت الْمُصْحَفَ أَوْ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ) أَوْ هُوَ زَانٍ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ (أَوْ قَطَعَ اللَّهُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ أَوْ لَعَمْرُهُ) أَوْ لَعَمْرُ أَبِيهِ وَنَحْوِهِ (لَيَفْعَلَنَّ) كَذَا (أَوْ لَا أَفْعَلُ كَذَا) فَلَغْوٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تُوجِبُ هَتْكَ الْحُرْمَةِ فَلَمْ تَكُنْ يَمِينًا فَبَقِيَ الْحَالِفُ عَلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ (أَوْ) قَالَ (إنْ فَعَلَهُ) أَيْ كَذَا (فَعَبْدُ زَيْدٍ حُرٌّ أَوْ مَالُهُ) أَيْ: زَيْدٍ (صَدَقَةٌ وَنَحْوُهُ) كَانَ فَعَلَ كَذَا فَعَلَى زَيْدٍ الْحَجُّ أَوْ فَزَيْدٌ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ (فَ) هُوَ (لَغْوٌ) لِمَا مَرَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال. عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرنى، أو محوتُ المصحف، او أدخله الله النار) ، أو هو زان، أو شارب الخمر، (أو قطع الله يديه ورجليه، أو لعمره ليفعلن، أو لأفعل كذا، أو: إن فعله فعبد زيد حر، أو ماله) أي: مال زيد (صدقة، ونحوه) ؛ كقوله: إن فعلت كذا فعلى زيد الحج، أو فيكون زيد بريئاً من الإسلام: (فلغو) ؛ لأن هذه الأشياء كلها ليس فيها ما يوجب هتك الحرمة.

فلم تكن يميناً، فيبقى الحالف على البراءة الأصلية.

واختار في " المحرر " أنه إذا قال: عصيت الله في كل ما أمرنى أنه يمين؛ لدخول التوحيد فيه.

١٨٬٠٢١

وقال ابن عقيل في: محوت المصحف: هو يمين؛ لأن الحالف لم يقصد بقوله: محوت إلا إسقاط حرمته. فصار كقوله: هو يهودى.

وعن الإمام أحمد: أن عليه كفارة إن حنث في قوله: إن فعلت كذا فعبد فلان حر؛ لأنه حلف بالعتق فيما لا يقع إلا بالحنث.

والأول أصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.