فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَهَبُ لَهُ) أَيْ: فُلَانٍ شَيْئًا (بَرَّ بِالْإِيجَابِ) لِلْهِبَةِ سَوَاءٌ قَبِلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَوْ لَا (كَيَمِينِهِ) أَيْ: كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَهَبَنَّ لَهُ فَأَوْجَبَ لَهُ الْهِبَةَ فَإِنَّهُ يَبَرُّ مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ.

[فَصْلٌ الِاسْمُ الْعُرْفِيُّ] فَصْلٌ وَالِاسْمُ الْعُرْفِيُّ مَا اشْتَهَرَ مَجَازُهُ حَتَّى غَلَبَ عَلَى حَقِيقَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نذر أن يهب له) أي: لفلان شيئًا: (بَزَّ بالإيجاب)

١٨٬١٠٩

يعني: ولو رد فلان ما وهبه الحالف؛ (كيمينه) أي: كما لو حلف على ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.