وَتَصِحُّ إنْ تَرَاضَيَا يُرَدُّ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَتَصِحُّ) الْقِسْمَةُ (إنْ تَرَاضَيَا) أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَرَبُّ الطِّلْقِ (يُرَدُّ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ) ; لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بَعْضَ الطِّلْقِ وَبَيْعُهُ جَائِزٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وتصح) قسمة ما بعضه وقف (إن تراضيا) أي: تراضيا الموقوف عليه ورب الطّلق (بردٍّ من أهل الوقف)
١٨٬٨٢٠
يعني: وإن كان الرد من أهل الوقوف جاز؛ لأنهم يشترون بعض الطلّق وهو جائز.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويصحُّ إن تراضَيا بردٍّ من أهل الوقف) ، وهل يكون ما أخذ زائدًا على قدر الوقف وقفًا مثلَه، أو لا يكون كذلك إلا إذا كان المردودُ [من] مالِ الوقف أو من غيره، لكن بنية الوقف؟ فليحرر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.