فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَحْنَثُ بِهَا) أَيْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ (مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ) ; لِأَنَّهَا إفْرَازٌ لَا بَيْعٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا يحنث بها) أي: بالقسمة (من حلف: لا يبيع) ، لأن هذه القسمة ليست بيعاً. وحكي عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل على أنها كالبيع. فتنعكس هذه الأحكام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يحنثُ بها) ؛ أي: بالقسمةِ بنوعيها ،

٣٬٦٩٧

وإن كان أحدُ قسميها في معنى البيع ؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، وهي لا تسمى بيعًا عرفًا،

٣٬٦٩٨

وإن كانت في معناه، وكلام المصنف يقتضي أن يحنث بالقسم الأول ،

٣٬٦٩٩

وكذا الشارح ؛ حيث فسر الضميرَ بـ: قسمة الإجبار، فتدبر. * [قوله]: (لا مع تقويم)؛ (أي: لا يكفي فيه واحدٌ؛ لأنه شهادةٌ لا بالقيمة، فلا يكفي فيه أقلُّ (٦) من اثنين كباقي الشهادات) شرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.