وَلَا يَحْنَثُ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ
الشروح عليها
(وَلَا يَحْنَثُ بِهَا) أَيْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ (مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ) ; لِأَنَّهَا إفْرَازٌ لَا بَيْعٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا يحنث بها) أي: بالقسمة (من حلف: لا يبيع) ، لأن هذه القسمة ليست بيعاً. وحكي عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل على أنها كالبيع. فتنعكس هذه الأحكام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولا يحنثُ بها) ؛ أي: بالقسمةِ بنوعيها ،
وإن كان أحدُ قسميها في معنى البيع ؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، وهي لا تسمى بيعًا عرفًا،
وإن كانت في معناه، وكلام المصنف يقتضي أن يحنث بالقسم الأول ،
وكذا الشارح ؛ حيث فسر الضميرَ بـ: قسمة الإجبار، فتدبر. * [قوله]: (لا مع تقويم)؛ (أي: لا يكفي فيه واحدٌ؛ لأنه شهادةٌ لا بالقيمة، فلا يكفي فيه أقلُّ (٦) من اثنين كباقي الشهادات) شرح .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.