لَا صَلَاةُ جِنَازَةٍ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا، إلَّا بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ
الشروح عليها
(لَا) يَجُوزُ (صَلَاةُ جِنَازَةٍ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا، إلَّا بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ) لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَذِكْرُهُ لِلصَّلَاةِ مَقْرُونًا بِالدَّفْنِ: يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَلِأَنَّهَا تُشْبِهُ النَّوَافِلَ لِكَوْنِهَا مِنْ غَيْرِ الْخَمْسِ وَأُبِيحَتْ فِي الْوَقْتَيْنِ الطَّوِيلَيْنِ لِطُولِ مُدَّتِهِمَا فَالِانْتِظَار يُخَافُ مِنْهُ عَلَيْهَا.
وَكَذَا إنْ خِيفَ عَلَيْهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْقَصِيرَةِ لِلْعُذْرِ
(لا) تجوز (صلاة جنازة لم يخف عليها، إلا) في الوقتين الطويلين وهما (بعد فجر و) بعد (عصر) على أصح الروايتين؛ لقول عقبة بن عامر:" ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " . رواه مسلم.
وذكره للصلاة مقرونا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة.
ولأنها صلاة من غير الخمس. أشبهت النوافل.
وإنما أبيحت في الوقتين الطويلين؛ لطول مدتهما. فالانتظار فيها يخاف منه عليها.
بخلاف الأوقات الثلاثة.
وعنه: يجوز فعلها في الأوقات الخمسة.
والمذهب: أنه لا يجوز فعلها في واحد من الأوقات الثلاثة، إلا أن خيف عليها.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.