فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَقَدَّمَهُ) أَيْ: الْإِمَامَ (مَأْمُومٌ، وَلَوْ بِإِحْرَامٍ) بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى وَقَفَ مَوْقِفَهُ (لَمْ تَصِحَّ) الصَّلَاةُ (لَهُ) أَيْ: الْمَأْمُومِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي اقْتِدَائِهِ بِهِ إلَى الِالْتِفَاتِ فِي صَلَاتِهِ، فَيَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ عَمْدًا وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى مُخَالَفَتِهِ لَهُ فِي أَفْعَالِهِ وَكِلَاهُمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَعُلِمَ مِنْهُ: صِحَّةُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِنْ جَاءَ غَيْرُهُ فَوَقَفَ فِي مَوْقِفِهِ صَحَّتْ جَمَاعَةً،

١٬٢٦٩

وَكَذَا إنْ تَقَدَّمَ بَعْدَ إحْرَامِهِ مَعَ إمَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَيُتِمُّهَا الْإِمَامُ مُنْفَرِدًا.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن تقدمه) أي: تقدم الإمام (مأموم ولو بإحرام) ثم رجع بعد إحرامه متقهقرًا حتى وقف موقفه: (لم تصح) الصلاة على الصحيح من المذهب. نص عليه. (له) أي: للمأموم. فلا تبطل صلاة الإمام بذلك على الصحيح من المذهب.

٣٬٣٩٠

فلو جاء غيره فنوى الائتمام ووقف في موقفه المشروع له صحت جماعة.

٣٬٣٩١

وأن تقدم بعد دخوله مع الإمام بطلت صلاة المأموم دون الإمام، وجاز أن يتمها الإمام منفرداً؛ لأن صلاة المأموم ليست متضمنة لصلاة المأموم ولا متعلقة بها. ووجه عدم صحة صلاة المأموم قدام إمامه؛ لأنه لا يحتاج إليه في الاقتداء به إلى الالتفات في صلاته فيكون في حال التفاته مستدبرا للقبلة عمدا، وذلك مبطل للصلاة، وإلا أدى إلى مخالفته لإمامه في أفعاله، وهو مبطل أيضاً.

٣٬٣٩٢

وقيل: تصح صلاة المأموم مع الكراهة.

٣٬٣٩٣

وقيل: تصح في الجمعة والعيدين والجنازة لعذر.

] وعلى المذهب: لو شك هل تقدم على إمامه أو لا؛ صحت؛ لأن الأصل عدم المفسد] .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم تصحَّ له) ؛ أيْ: للمأموم، ولا تبطل صلاة الإمام،

٧٠٩

فلو جاء غيره ووقف في موقفه المشروع صحَّت جماعة، ذكره في الحاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.