فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(غَيْرُ قَارِئَةٍ أَمَّتْ رِجَالًا) أُمِّيِّينَ فِي تَرَاوِيحَ (أَوْ) أَمَّتْ (خَنَاثَى أُمِّيِّينَ فِي تَرَاوِيحَ) فَتَقِفُ خَلْفَهُمْ، لِحَدِيثِ أُمِّ وَرَقَةَ وَتَقَدَّمَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وعلى المذهب أيضاً: يستثنى من عدم صحة صلاة المأموم قدأم إمامه ما أشير إليه بقوله: (غير قارئة أمت رجالاً أو) أمت (خناثى أميين في تراويح) وتقدم ذلك .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (غيرَ قارئةٍ) ؛ أيْ: امرأة، أو خنثى -على ما تقدم -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.