فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ وَقَفَتْ امْرَأَةٌ (بِصَفِّ رِجَالٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا) مِنْ الرِّجَالِ. (وَ) لَا صَلَاةُ مَنْ (خَلْفَهَا) مِنْهُمْ كَوُقُوفِهَا فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَلَا تَبْطُلُ أَيْضًا صَلَاتُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أن وقفت المرأة (بصف رجال لم تبطل صلاة من يليها) من الرجال خلافا لأبي حنيفة، (و) لا صلاة من (خلفها) من الرجال خلافاً له أيضاً. ذكر ذلك ابن حامد، واختاره جماعة كوقوفها في غير صلاة، وذكر ابن عقيل في من يليها رواية تبطل.

٣٬٤٠٩

وفي " الفصول ": أنه الأشبه،

٣٬٤١٠

وأن أحمد توقف.

قال في " الفروع ": وذكره شيخنا المنصوص، واختاره أبو بكر.

٣٬٤١١

وقيل:

ومن خلفها. وقيل: وإمامها، ولا تبطل صلاتها وفاقاً خلافا للشريف وأبي الوفاء للنهي عن وقوفها والوفوف معها. فهما سواء. وعند الحنفية: لما أمر الرجل قصداً بتأخيرها فترك الفرض بطلت صلاته

تعليق

ولما أمرت هي ضمناً أتمت فقط. فزادوا على الكتاب فرضا بخبر واحد، واعتذروا بأنه مشهور. فيلزمهم فرضية الفاتحة والطمأنينة وغير ذلك. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.