فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَقَفَتْ) مَأْمُومَةٌ (بِجَانِبِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ، رَجُلًا كَانَ أَوْ خُنْثَى (فَكَرَجُلٍ) فَإِنْ وَقَفَتْ عَنْ يَمِينِهِ صَحَّ، لَا عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وقفت بجانبه) أي: بجانب إمامها الرجل (فكرجل) يعني: أن المرأة إذا ائتمت برجل ووقفت عن يمينه.

٣٬٤٠٨

فإن صلاتها تصح كما تصح صلاة الرجل عن يمين إمامه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بجانبه) ؛ أيْ: الإمام، أعمَّ من أن يكون رجلًا، أو خنثى.

* قوله: (فكَرجل) ؛ أيْ: فتصحُّ إن كانت عن يمينه، ولا تصحُّ إن كانت عن يساره، مع خلو يمينه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.