فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ) تَنْبِيهُهُ ب (جَذْبِهِ) نَصًّا، لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَعَبْدُهُ وَابْنُهُ كَأَجْنَبِيٍّ وَلَمْ يَحْرُمْ، بَلْ صَحَّحَ فِي الْمُغْنِي جَوَازَهُ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، كَسُجُودٍ عَلَى ظَهْرِ إنْسَان، أَوْ قَدَمِهِ لِزِحَامٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره) تنبيهه (بجذبه) . نص عليه.

٣٬٤١٥

وقيل: يحرم؛ لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه ولو كان عبده أو ابنه؛ لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة؛ كالأجنبي.

٣٬٤١٦

وقال ابن عقيل: جوز أصحابنا جذب رجل يقوم معه صفا، وصححه في " المغني " للحاجة. فجاز كالسجود على ظهر إنسان أو قدمه حال الزحام.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.