وَمِنْ شُرُوطِهَا وَقْتٍ وَاسْتِيطَانٌ وَعَدَدُ الْجُمُعَةِ لَا إذْنُ إمَامٍ
الشروح عليها
(وَمِنْ شُرُوطِهَا) أَيْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ: دُخُولُ (وَقْتٍ) كَسَائِرِ الْمُؤَقَّتَاتِ (وَاسْتِيطَانٌ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافَقَ فِي حَجِّهِ عِيدًا وَلَمْ يُصَلِّهِ (وَعَدَدُ الْجُمُعَةِ) فَلَا تُقَامُ إلَّا حَيْثُ تُقَامُ الْجُمُعَةُ، لِأَنَّهَا ذَاتُ خُطْبَةٍ رَاتِبَةٍ أَشْبَهَتْهَا.
وَ (لَا) يُشْتَرَطُ لَهَا (إذْنُ إمَامٍ) كَمَا لَا يُشْتَرَطُ لِلْجُمُعَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن شرطها) أي: صلاه العيدين (وقت) كسائر المكتوبات، (واستيطان، وعدد الجمعة) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة " لأنها صلاة لها خطبه راتبة. أشبهت الجمعة.
و" لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصله ". (لا إذن الإمام) كما لا يشترط ذلك في الجمعة على أصح الروايتين.
لكن يبدأ في العيد بالصلاة قبل الخطبة،
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ومن شرطها وقت. . . إلخ) ؛ أيْ: دخول وقت. وبخطه: ولعل المراد من شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية، بدليل أن المنفرد تصح صلاته بعد صلاة الإمام، وبعد الوقت، تأمل !.
وفي حاشية الحجاوي على التنقيح ما يفهم منه بعض هذا، فليراجع!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.