فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِذَا سَلَّمَ) الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ (خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَأَحْكَامُهُمَا) أَيْ الْخُطْبَتَيْنِ (كَخُطْبَتَيْ جُمُعَةٍ) فِيمَا تَقَدَّمَ مُفَصَّلًا (حَتَّى فِي) تَحْرِيمِ (الْكَلَامِ) حَالَ الْخُطْبَةِ نَصًّا (إلَّا التَّكْبِيرَ مَعَ الْخَاطِبِ) فَيُسَنُّ.

١٬٤٢٤

وَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ جَلَسَ نَدْبًا نَصًّا لِيَسْتَرِيحَ وَيَتَرَادَّ إلَيْهِ نَفَسُهُ وَيَتَأَهَّبَ النَّاسُ لِلِاسْتِمَاعِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإذا سلم) الإمام من الصلاة صعد المنبر (خطب خطبتين. وأحكامهما) أي: أحكام هاتين الخطبتين (كخطبتي الجمعة) في جمع ما تقدم في خطبتي الجمعة، (حتى في) تحريم (الكلام) حال الخطبة. نص عليه. (إلا التكبير مع الخاطب) فيسن.

٣٬٨٥٣

ويسن للخطيب إذا صعد المنبر أن يجلس. نص عليه؛ ليستريح، ويتراد إليه نفسه، ويتأهب الناس للاستماع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإذا سلم. . . إلخ) الحكمة في تقديم خطبة الجمعة، وتأخير خطبة العيدين أن الخطبتَين في الجمعة بدل ركعتين، والمراد أولتَين، بدليل وجود السلام في صلاتها، وحق البدل أن يكون في محل المبدل منه،

٨٧٤

بخلاف العيد فإن الخطبة فيه ليست بدلًا من شيء، بل القصد منها تعليم الأحكام المتعلقة بالعيدين.

وأيضًا: خطبة الجمعة واجبة، فلو أخرت عن الصلاة لربما وقع انصراف المأمومين أو بعضهم قبل سماعها، وذلك يتضمن ترك واجب،

٨٧٥

وأما خطبة العيد فسنة، والانصراف قبل سماعها يتضمن ترك سنة، وفرق بينهما.

وأيضًا: خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، والشرط مقدم على المشروط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.