وَإِنْ أَتْلَفَهُ لَزِمَهُ مَا وَجَبَ فِيهِ لَا قِيمَتُهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ أَتْلَفَهُ) أَيْ النِّصَابَ مَالِكُهُ (لَزِمَهُ مَا وَجَبَ فِيهِ) مِنْ الزَّكَاةِ (لَا قِيمَتُهُ) أَيْ النِّصَابِ كَمَا لَوْ قَتَلَ الْجَانِي مَالِكَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى مَا وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن اتلفه) أي: أتلف النصاب المالك (لزمه ما وجب فيه) أي: في النصاب من الزكاة. (لا قيمته) أي: قيمة النصاب، كذلك لو قتل العبد الجاني مالكه فأنه يلزمه ما وجب بالجناية، لا قيمة العبد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.