فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمُبَعَّضٌ كَقِنٍّ) كُلُّهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ لَهُ مِلْكًا فِي مَنَافِعِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ (إلَّا مَعَ مُهَايَأَةٍ) فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَحُجَّ (فِي نَوْبَتِهِ) بِلَا إذْنِ مَالِكٍ أَوْ بَعْضِهِ (فَ) إنَّهُ فِي نَوْبَتِهِ (كَحُرٍّ) لِمِلْكِهِ اكْتِسَابَهُ وَمَنَافِعَهُ.

[فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا بِمَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ] ُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومبعض) أي: ومن بعضه حر (كلقن) أي: كمن كله رقيق فيما تقدم من حكم الرقيق في الاعتكاف. (إلا مع مهايأة) بينه وبين مالك بعضه، واعتكف أو حج (في نوبته) بلا إذن مالك بعضه، (فـ) إنه في زمن نوبته (كحر) ؛ لأن أكسابه ومنافعه له في نوبته. ] فصل: في مكان الاعتكاف]

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.