فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِمُكَاتَبٍ اعْتِكَافٌ بِلَا إذْنِ) سَيِّدِهِ نَصًّا لِمِلْكِهِ مَنَافِعَ نَفْسِهِ، كَحُرٍّ مَدِينٍ،

١٬٩٧٤

بِخِلَافِ أُمِّ وَلَدٍ وَمُدَبَّرٍ. (وَ) لِمُكَاتَبٍ أَيْضًا (حَجٌّ) بِلَا إذْنٍ نَصًّا كَاعْتِكَافٍ وَأَوْلَى لِإِمْكَانِ التَّكَسُّبِ مَعَهُ لَكِنْ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ وَيَأْتِي (مَا لَمْ يَحِلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ) مِنْ كِتَابَتِهِ فَإِنْ حَلَّ لَمْ يَحُجَّ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولمكاتب اعتكاف بلا إذن) . نص عليه؛ لملكه منافع نفسه؛ كحر مدين.

٥٬٤٢٨

بخلاف أم الولد والمدبر. (و) له أيضا (حج) بلا إذن. نص عليه؛ كالاعتكاف، وأولى؛ لإمكان التكسب معه. ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه؛ كالاعتكاف، وكتركه التكسب مدة، وينفق فيها عليه مما قد جمعه. (ما لم يحل) عليه (نجم) من نجوم الكتابة. ونقل الميمونى: له الحج من المال الذي قدجمعه مالم يأت نجمه .

٥٬٤٢٩

قال في " الفروع ": وحمله القاضي وابن عقيل والشيخ على إذنه له.

٥٬٤٣٠

ويجوز بإذنه، أطلقه جماعة وقالوا: نص عليه. ولعل المراد: ما لم يحل نجم، وصرح به بعضهم.

٥٬٤٣١

وعنه: المنع مطلقاً. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.