فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَقَدَهُ) أَيْ الثَّمَنَ (كُلَّهُ) عَنْ نَفْسِهِ وَشَرِيكِهِ (لَمْ يَقْبِضْ إلَّا نِصْفَهُ) أَيْ الْمَبِيعِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ بِالْعَقْدِ غَيْرَهُ وَهَذَا فِي مَكِيلٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا وَنَحْوَهُ فَلَيْسَ لِبَائِعٍ إقْبَاضُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ (وَرَجَعَ) مُقْبِضُ كُلِّ الثَّمَنِ (عَلَى الْغَائِبِ) بِنَظِيرِ مَا عَلَيْهِ مِنْهُ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نقده) أي: الثمن (كله لم يقبض إلا نصفه) أي: نصف المبيع؛ لكونه لم يملك بالعقد غيره.

ومحل هذا في مبيع ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؛ كالمكيل والموزون.

٧٬١٤٥

أما لو كان عبداً أو نحوه لم يكن للبائع إقباضه بغير إذن الآخر. (ورجع) أي: مقبض كل الثمن (على الغائب) بنظير ما عليه منه، حيث نوى الرجوع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ورجع على الغائب) ؛ أيْ: إن نوى الرجوع [على الغائب]، على ما يأتي في الفرض، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.