وَلَوْ قَالَ لِاثْنَيْنِ بِعْتُكُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا قَبِلْت جَازَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ قَالَ) وَاحِدٌ (لِاثْنَيْنِ) (بِعْتُكُمَا) كَذَا بِكَذَا (فَقَالَ أَحَدُهُمَا قَبِلْت) وَسَكَتَ الْآخَرُ (جَازَ) أَيْ صَحَّ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الْمَبِيعِ وَبِنِصْفِ الثَّمَنِ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ بِتَعَدُّدِ الْمَعْقُودِ مَعَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولو قال) واحد لاثنين: (بعتكما) هذا بكذا، (فقال احدهما: قبلت) وسكت الآخر: (جاز) أي: صح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن؛ لأن البائع رضي بخروج المبيع عن ملكه مشقصا. فصح البيع في نصفه بنصف الثمن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فقال أحدهما قبلت: جاز) ؛ أيْ: صحَّ في نصف المبيع بنصف الثمن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.