فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(غَسَلَ بِهِ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ لِخُرُوجِ مَذْيٍ دُونَهُ) أَيْ الْمَذْيِ لِتَنَجُّسِهِ بِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى غَسْلِ يَدَيْ الْقَائِمِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ (أَوْ) أَيْ وَكَطَهُورٍ قَلِيلٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

ومن أقسامه أيضاً ما أشير إليه بقوله: (أو غسل به ذكره وأُنْثَييْه لخروج مذي دونه) أي دون المذي، لتنجسه به.

٨٢

قال في " الشرح الكبير " بعد أن ذكر الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً: وعلى قياسه المستعمل في غسل الذكر والانثيين من المذي لكونه في معناه. انتهى.

٨٣

ومن أقسامه أيضاً ما أشير إليه بقوله: (أو غُمس) بالبناء للمفعول

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أنثييه. . . إلخ) الظاهر ولو البعض منهما، إذ لا معنى لاعتبار الكلية هنا.

وبخطه : وهل إذا توضأ، أو اغتسل، مع ترك غسلهما عمدًا، وصلى صلاته صحيحة، أم لا؟

قال شيخنا : ظاهر كلامهم أن الصلاة صحيحة،

٣١

ولو ترك غسلهما عمدًا.

* قوله: (دونه) ؛ أيْ: دون المذي،

٣٢

وأما لو غسل به المذي نفسه، فإنه يصير نجسًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.