فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَتَيَمَّمُ) اسْتِحْبَابًا (لِلْكُلِّ) أَيْ كُلِّ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْغُسْلُ (لِحَاجَةٍ) تُبِيحُ التَّيَمُّمَ، كَتَعَذُّرِ الْمَاءِ، لِعَدَمٍ أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ (وَ) يَتَيَمَّمُ أَيْضًا اسْتِحْبَابًا (لِمَا يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوءُ) مِنْ قِرَاءَةٍ وَأَذَانٍ وَشَكٍّ وَغَضَبٍ، وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ (لِعُذْرٍ) يُبِيحُهُ، إلْحَاقًا لِلْمَسْنُونِ بِالْوَاجِبِ بِجَامِعِ الْأَمْرِ.

[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ] ِ وَهُوَ كَامِلٌ وَمُجْزِئٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويتيمم) استحبابا اللكل) أي: لكل الأغسال المستحبة (لحاجة) أي عند حاجة الصحيح إلى الماء لعدمه، أو لعدو يحول بينه وبين الماء، أو يكون الماء ببئر ولا يجد الة يستقى بها أو نحو ذلك. (و) يستحب التيمم (لما يسن له وضوء) ، كقراءة القرآن (لعذر) ، كالمريض والجريح العاجز عن أن يمس الماء بشرته. فصلى في صفة الغسل وهو ضربان: كامل ومجزئ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويتيمم للكل. . . إلخ) لو قال: ويتيمم للكل،

تعليق

ولما يسن له وضوء لعذر، لكان أخصر.

بقي أنه قال في شرحه عند شرح قوله "للكل"؛ "أيْ: لكل الأغسال المستحبة"، انتهى.

وفيه نظر؛ لأن الأغسال المستحبة ليست هي المتيمَّم لها، بل المتيمَّم له ما طلب الغسل لأجله، من صلاة الجمعة، والعيد ونحوهما، ويمكن توجيهه بأن اللام بمعنى "من" التي هي للبدلية، على ما يجوزه الكوفي من نيابة بعض حروف الجر عن بعض ؛ أيْ: يتيمم بدل كل الأغسال المستحبة، وهو ظاهر لا غبار عليه، وكان أظهر منه أن يقول: أيْ: كل ما يستحب الغسل لأجله، كما أثبته شيخنا في شرحه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.