وَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ إلَى أَحَدِهِمَا وَفَاتَ ضَمِنَ حَقَّ الْآخَرِ
الشروح عليها
(وَلَا يَمْلِكُ) الْعَدْلُ (رَدَّهُ إلَى أَحَدِهِمَا) بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ سَوَاءٌ امْتَنَعَ أَوْ سَكَتَ ; لِأَنَّهُ تَضْيِيعٌ لِحَظِّ الْآخَرِ وَإِذَا فَعَلَ) أَيْ رَدَّهُ لِأَحَدِهِمَا، بِلَا إذْنِ الْآخَرِ (وَفَاتَ) الرَّهْنُ عَلَى الْآخَرِ (ضَمِنَ) الْعَدْلُ (حَقَّ الْآخَرِ) مِنْ الْمُتَرَاهِنَيْنِ ; لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ،
وَإِنْ لَمْ يَفُتْ رَدَّهُ الدَّافِعُ إلَى يَدِ نَفْسِهِ، لِيُوَصِّلَ الْحَقَّ لِمُسْتَحِقِّهِ
(و) في جميع هذه الأقسام (لا يملك) العدل (رده إلى احدهما)
أي:
المتراهنين بغير إذن الاخر. سواء امتنع او سكت، لأن له حظا في إمساكه في يده،
وفي رده إلى احدهما تضييع. (فإن فعل) أي : دفعه إلى احدهما بغير إذن الاخر، (وفات)
أي:
تلف: (ضمن) الدافع (حق الآخر) من المتراهنين، لأنه فوت عليه حقه الذي استحقه بعقد الرهن. أشبه ما لو أتلفه ولو لم يفت. فعلى الدافع رده إلى يد نفسه، لأن في ذلك عود الحق إلى مستحقه.
* قوله: (ولا يملك) ؛ أيْ: العدل.
* قوله: (ردَّه) ؛ أيْ: الرهن.
* [قوله: (إلى أحدهما) ؛ أيْ: الراهن والمرتهن.
* قوله: (بغصبه) ؛ أيْ: بغصب المرتهن الرهن من العدل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.