فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُنْقَلُ) رَهْنٌ (عَنْ يَدِ مَنْ شُرِطَ) كَوْنُهُ بِيَدِهِ (مَعَ بَقَاءِ حَالِهِ) أَيْ أَمَانَتِهِ (إلَّا بِاتِّفَاقِ رَاهِنٍ وَمُرْتَهِنٍ) ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَلِلْمَشْرُوطِ جَعْلُهُ تَحْتُ يَدِهِ رَدُّهُ عَلَى رَاهِنٍ وَمُرْتَهِنٍ ; لِتَطَوُّعِهِ بِالْحِفْظِ، وَعَلَيْهِمَا قَبُولُهُ مِنْهُ فَإِنْ امْتَنَعَا أُجْبِرَا فَإِنْ تَغَيَّبَا نَصَّبَ حَاكِمٌ أَمِينًا يَقْبِضُهُ لَهُمَا، لِوِلَايَتِهِ عَلَى مُمْتَنِعٍ مِنْ حَقٍّ عَلَيْهِ،

٢٬٧٣١

وَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا وَتَرَكَهُ عِنْدَ عَدْلٍ آخَرَ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعَا، وَدَفَعَهُ عَدْلٌ أَوْ حَاكِمٌ إلَى آخَرَ ضَمِنَهُ دَافِعٌ وَقَابِضٌ آخَرَ،

٢٬٧٣٢

وَإِنْ غَابَ مُتَرَاهِنَانِ وَأَرَادَ الْمَشْرُوطُ جَعْلُهُ عِنْدَهُ، رَدَّهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ دَفَعَهُ إلَى حَاكِمٍ فَيَقْبِضُهُ مِنْهُ أَوْ يُنَصِّبُ لَهُ عَدْلًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا، أَوْدَعَهُ ثِقَةً.

٢٬٧٣٣

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، وَغَيْبَتُهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ قَبَضَهُ حَاكِمٌ،

٢٬٧٣٤

فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ دَفَعَهُ إلَى عَدْلٍ،

٢٬٧٣٥

وَإِنْ غَابَا دُونَ الْمَسَافَةِ فَكَحَاضِرَيْنِ وَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا فَكَمَا لَوْ غَابَا

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا ينقل) الرهن (عن يد من شرط) أن يكون تحب يده (مع بقاء حاله) من الأمانة، (إلا باتفاق راهن ومرتهن) ، لأن الحق لا يعدوهما.

ولمن شرط جعل الرهن تحت يده رده على الراهن والمرتهن، لأنه أمين متطوع في الحفظ. فلا يلزمه المقام عليه. ويلزمهما قبوله.

٧٬٥٥٧

فإن امتنعا أجبرهما الحاكم. فإن تغيبا نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما، لأن للحاكم ولاية على الممتنع من الحق الذي عليه.

٧٬٥٥٨

وإن لم يجد حاكما فتركه عند عدل اخر لم يضمن.

٧٬٥٥٩

ولو لم يمتنعا فدفعه الحاكم إلى أمين أو العدل إلى اخر ضمناه.

٧٬٥٦٠

وإن أراد من لثمرط جعل الرهن تحت يده رده على المتراهنين فوجدهما غائبين.

٧٬٥٦١

فإن كان له عذر، كمرض أو سفر رفعه إلى الحاكم فقبضه منه، أو نصب له عدلا.

٧٬٥٦٢

فإن لم يجد حاكما أودعه ثقة. وليس له ذلك مع وجود حاكم.

٧٬٥٦٣

وإن لم يكن له عذر وكانت غيبتهما مسافة قصر قبضه حاكم.

٧٬٥٦٤

فإن لم يجد حاكما دفعه إلى عدل.

٧٬٥٦٥

وإن كانت غيببهما دون مسافة قصر فكالحاضرين، لأن ذلك في حكم الإقا مة.

٧٬٥٦٦

وإن كان أحدهما غائبا، فكما لو كانا غائبين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.