فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِمَعْرُوفٍ) إلْحَاقًا لَهُ بِعَامِلِ الزَّكَاةِ فَإِنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ شَيْئًا فَلَهُ مَا شَرَطَهُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَا يُقْدِمُ بِمَعْلُومِهِ بِلَا شَرْطٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ مَعَ فَقْرِهِ كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولناظر وقف ولو لم يحتج: أكلٌ) منه (بمعروف) . نص الإمام في رواية أبي الحارث وحرب: على جواز الأكل منه بالمعروف.

٨٬٢٨١

قال في " الفائق ": قلت: وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغنى أولى.

كيف وقد نص أحمد على أكله منه بالمعروف ولم يشترط فقراً. ذكره الخلال.

٨٬٢٨٢

وعنه: ياً كل إذا اشترط ذلك. ومفهومه المنع من الأكل بدون الشرط.

[ومحل الخلاف: إذا لم يشرط له الواقف شيئاً.

٨٬٢٨٣

فإن شرط فله ما شرطه.

قال الشيخ تقي الدين: لا يقدم بمعلومه بلا شرط] إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره؛ كوصي اليتيم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولناظر وقف. . . إلخ) ؛ أيْ: إذا لم يشرط له الواقف شيئًا، وإلا لم يتجاوزه، حاشية .

وبخطه: انظر ما المراد بالمعروف هنا،

٢٬٠٣١

فإن ظاهره أنه ولو زاد على كفايته أو أجرة مثله، ويطلب الفرق حينئذٍ بينه وبين ولي اليتيم حيث قالوا: لا يأكل إلا الأقل من كفايته وأجرة مثله؟، والظاهر أنه مثله، فتدبر !.

٢٬٠٣٢

ثم رأيت بخط العلامة أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ما نصه: "فائدة: أربعة أشياء لا يسأل عنها لمَ كانت كذا، الحدود، والإجماع، والاعتقادات، والعادات، لكنها تعارض بالدليل، فيمكن إقامة الدليل على معارضتها".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.