فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ عَيْنٍ (شَهْرًا أَوْ سَنَةً وَيُطْلَقُ) ; لِلْجَهَالَةِ

٣٬٢٢١

وَقِيلَ: يَصِحُّ وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ عَقْدٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ تَبَعًا لِمَا فِي الْمُغْنِي.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يصح استئجار عين (شهراً أو سنة ويطلق) ، لاشتراط العلم بالأمد.

قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا استأجر أجيراً شهراً فلا يجوز حتى يسمي الشهر.

٩٬٢١٦

وقيل: يصح فيهما، ويكون ابتداء ذلك من حين العقد؛ لأن المدة إذا أطلقت في غير القُرَب وجب أن تلي السبب الموجب كمدة السَّلَم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا شهرًا أو سنة ويطلق) خلافًا للمغني حيث قال: "يصح، ويكون ابتداء المدة من الآن، ويدل له قصة شعيب مع موسى -عليهما السلام (٤) -". وهل إذا كانت مشغولة بإجارة للغير يكون ابتداء الإجارة الثانية مما يلي مدة الأول عند صاحب المغني؟؛ لأن قوله:"ويكون ابتداؤها. . . إلخ" واضح فيما إذا كانت غير مؤجرة، فليحرر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.