فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ غَيْرُهُمَا) أَيْ: غَيْرُ الْمُتَسَابِقَيْنِ الْمُخْرِجَ لِلْعِوَضِ (مَنْ سَبَقَ) مِنْكُمَا (أَوْ صَلَّى فَلَهُ عَشَرَةٌ لَمْ يَصِحَّ مَعَ اثْنَيْنِ) ; لِأَنَّهُ لَا

٣٬٣٢٥

فَائِدَةَ فِي طَلَبِ السَّبَقِ إذَنْ فَلَا حِرْصَ عَلَيْهِ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال غيرهما) اي: قال للمتسابقين مخرج غيرهما: (من سبق) منكما (أو صلى فله عشرة: لم يصح مع اثنين) ؛ لأنه لا

٩٬٥٥٩

فائدة إذا في طلب السبق فلا يحرص ، لأنه سوى بينهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو صَلَّى) ؛ أيْ: جاء ثانيًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.