وَإِنْ قَالَ غَيْرُهُمَا مَنْ سَبَقَ أَوْ صَلَّى فَلَهُ عَشَرَةٌ لَمْ يَصِحَّ مَعَ اثْنَيْنِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ قَالَ غَيْرُهُمَا) أَيْ: غَيْرُ الْمُتَسَابِقَيْنِ الْمُخْرِجَ لِلْعِوَضِ (مَنْ سَبَقَ) مِنْكُمَا (أَوْ صَلَّى فَلَهُ عَشَرَةٌ لَمْ يَصِحَّ مَعَ اثْنَيْنِ) ; لِأَنَّهُ لَا
٣٬٣٢٥
فَائِدَةَ فِي طَلَبِ السَّبَقِ إذَنْ فَلَا حِرْصَ عَلَيْهِ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن قال غيرهما) اي: قال للمتسابقين مخرج غيرهما: (من سبق) منكما (أو صلى فله عشرة: لم يصح مع اثنين) ؛ لأنه لا
٩٬٥٥٩
فائدة إذا في طلب السبق فلا يحرص ، لأنه سوى بينهما.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (أو صَلَّى) ؛ أيْ: جاء ثانيًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.