فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَمْنَعُ (الْوُضُوءَ) فَلَا يَصِحُّ لِمَا تَقَدَّمَ (وَ) يَمْنَعُ (وُجُوبَ الصَّلَاةِ) إجْمَاعًا فَلَا تَقْضِيهَا إجْمَاعًا.

٥٤٨

قِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَقْضِيَهَا؟ قَالَ: لَا، هَذَا خِلَافٌ. أَيْ بِدْعَةٌ. وَتَفْعَلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ لِأَنَّهَا نُسُكٌ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ بِمَعْنَاهُ. (وَ) يَمْنَعُ أَيْضًا (فِعْلَهَا) أَيْ الصَّلَاةِ وَلَوْ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ لِمُسْتَمِعَةٍ لِقِيَامِ الْمَانِعِ بِهَا. (وَ) يَمْنَعُ أَيْضًا (فِعْلَ طَوَافٍ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» وَلِأَنَّهُ صَلَاةٌ وَوُجُوبُهُ بَاقٍ فَتَفْعَلُهُ إذَا طَهُرَتْ أَدَاءً، لِأَنَّهُ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ.

وَيَسْقُطُ عَنْهَا وُجُوبُ طَوَافٍ لِلْوَدَاعِ. كَمَا يَأْتِي.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يمنع (الوضوء) المبيح للصلاة ونحوها. (و) . يمنع (وجوب صلاة) زمنه.

١٬٤٧٢

قال في " الفروع ": إجماعاً، ولا تقضيها إجماعاً.

١٬٤٧٣

قيل لأحمد في رواية الأثرم: فان أحبت أن تقضيها؟ قال: لا، هذا خلاف. فظاهر النهي التحريم. ويتوجه احتمال يكره، لكنه بدعة، كما رواه الأثرم عن عكرمة.

ولعل المراد:

إلا ركعتي الطواف، لأنها نسك لا آخر لوقته. فيعابى بها.

ويتوجه أن وصفه عليه السلام لها بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي أن لا تثاب عليها.

ولأن نيتها تركها زمن الحيض، وفضل الله يؤتيه من يشاء.

١٬٤٧٤

بخلاف المريض والمسافر. انتهى. (و) يمنع أيضاً: (فعلها) أي: صحة فعل الصلاة،

١٬٤٧٥

ولو سجدة تلاوة لمستمعة لقيام المانع بها. (و) يمنع أيضاً: (فعل طواف) أي: صحة فعله لقيام المانع بها.

١٬٤٧٦

وعنه:

يصح وتجبره بدم وفاقاً لأبي حنيفة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ووجوب صلاة) ؛ أيْ: التكليف بها والاستقرار في الذمة، فلا يلزمها قضاؤها، بل يكره؛ لأنه بدعة،

٣٠٠

قال في شرحه نقلًا عن صاحب الفروع : "ولعل (٥) المراد إلا ركعتَي الطواف".

* قوله: (وفعلها) ؛ أيْ: صحة فعلها.

* قوله: (ولو بوضوء) يدل على صحة الوضوء، مع أن كلامه أولًا أن الوضوء غير صحيح.

قال ابن قندس : "فالذي يظهر أن هذا قول مخالف للذي في أول الباب (٣) ، ويحتمل أن يكون المراد بالأول ما إذا كان الدم خارجًا من الفرج،

٣٠١

فإن خروجه يمنع صحة الوضوء كالبول، ويكون المراد بالثاني ما إذا كان الدم غير خارج، كما يصح بعد الانقطاع الذي معه طهر"، وهذا مخالف لما تقدم صريحًا فى المتن في باب الغسل من أنه يجوز اللَّبْث في المسجد بعد الانقطاع مع الوضوء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.