فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٧٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣

الثانية: يصليها أربعاً بسلام واحد إن أحب، أو بسلامين، لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود قال: من فاته العيد فليصل أربعاً، ولأنها صلاة عيد فإذا فاتت صليت أربعاً كالجمعة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد