المسألة ٦٬٢٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤ج ٢ ص ٢٤ فإن شرط في البيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن، ففيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة