المسألة ٦٬٢٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤ج ٢ ص ٢٤ إحداهما: لا يصح، لأنه شرطان في بيع، لأنه شرط أن يبعه إياه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة