فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٢٥٠ إلى ٦٬٢٥٤

  1. ٢/٢٤٢/٢٤

    فإن شرط في البيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن، ففيه روايتان:

  2. إحداهما: لا يصح، لأنه شرطان في بيع، لأنه شرط أن يبعه إياه،

  3. وأن يعطيه إياه بالثمن ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره.

  4. والثانية: يصح، لأنه يروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط.

  5. وإن قلنا بفساده فهل يفسد [به] البيع؟ فيه روايتان.