المسألة ٦٬٧٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨ وإذا اشترى نصف عبد بعشرة، واشترى آخر نصفه بعشرين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة