فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي

قال: وإن قضاه فحسن. ش: لا يجب عليه قضاء صوم التطوع إذا أفسده،

١٬٦١٨

وإن قضاه فحسن. لما تقدم من حديث عائشة، وللخروج من الخلاف.

١٬٦١٩

«تنبيه» : وحكم سائر التطوعات حكم الصوم فيما تقدم، عدا الحج والعمرة، فإنهما يلزمان بالشروع،

١٬٦٢٠

وعنه أنه قال: الصلاة أشد، فلا يقطعها، يعني من الصوم.

١٬٦٢١

قيل له: فإن قطعها قضاها؟ قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف؛ فمال الجوزجاني [من هذا] إلى أنها تلزم بالشروع، لأنها ذات إحلال وإحرام، فأشبهت الحج، وعامة الأصحاب على خلافه، وكلام أحمد لا دلالة فيه على وجوب القضاء، بل [على] تأكد استحبابه، والله أعلم.

المغنيابن قدامة

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٤٩ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.