كتاب الصيام
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٤٢٠ إلى ٤٦٦
-
٢/٥٤٩٢/٥٤٩
وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلبوا الهلال.
-
٢/٥٥٠٢/٥٥٠
فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم.
-
٢/٥٥٣٢/٥٥٣
وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان.
-
٢/٥٦٣٢/٥٦٣
ولا يجوز صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل.
-
٢/٥٦٧٢/٥٦٧
ومن نوى من الليل، فأغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم يفق حتى غربت الشمس، لم يجزه صيام ذلك اليوم.
-
ومن نوى صيام التطوع من النهار - ولم يكن طعم - أجزأه.
-
٢/٥٦٩٢/٥٦٩
وإذا سافر إلى ما تقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره.
-
ومن أكل، أو شرب، أو احتجم، أو استعط، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو قبل فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أي ذلك فعل [عامدا] وهو ذاكر لصومه، فعليه القضاء بلا كفارة، إذا كان صومه واجبا،
-
٢/٥٧٠٢/٥٧٠
وإن فعل ذلك ناسيا فهو على صومه،
-
ولا قضاء عليه.
-
٢/٥٨٩٢/٥٨٩
ومن استقاء فعليه القضاء،
-
ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه.
-
ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر.
-
ومن نوى الإفطار فقد أفطر.
-
٢/٥٩٠٢/٥٩٠
ومن جامع في الفرج، فأنزل أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل، عامدا أو ساهيا، فعليه القضاء والكفارة، إذا كان في شهر رمضان.
-
٢/٥٩٤٢/٥٩٤
والكفارة عتق رقبة، فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين،
-
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا [لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير] .
-
٢/٥٩٨٢/٥٩٨
وإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة.
-
٢/٥٩٩٢/٥٩٩
وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية.
-
وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع، وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء.
-
٢/٦٠١٢/٦٠١
ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر، وهو على صومه.
-
٢/٦٠٢٢/٦٠٢
وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر، فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر، وتغتسل إذا أصبحت. والحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
-
٢/٦٠٥٢/٦٠٥
وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا.
-
٢/٦٠٦٢/٦٠٦
وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت وإن صامت لم يجزئها.
-
٢/٦٠٧٢/٦٠٧
فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أطعم عنها عن كل يوم مسكين.
-
٢/٦١٠٢/٦١٠
ولو لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر صامته ثم قضت ما كان عليها، وأطعمت عن كل يوم مسكينا.
-
٢/٦١١٢/٦١١
وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة إذا فرطا في القضاء. وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه.
-
٢/٦١٢٢/٦١٢
فإن تحمل وصام كره له ذلك وأجزأه.
-
٢/٦١٣٢/٦١٣
وكذلك المسافر. وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ. والمتتابع أحسن.
-
٢/٦١٧٢/٦١٧
ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه.
-
٢/٦٢٠٢/٦٢٠
وإن قضاه فحسن.
-
٢/٦٢١٢/٦٢١
وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصوم أخذ به.
-
٢/٦٢٢٢/٦٢٢
وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية الشهر.
-
٢/٦٢٤٢/٦٢٤
ومن رأى هلال رمضان وحده صام.
-
٢/٦٢٥٢/٦٢٥
فإن كان عدلا صوم الناس بقوله.
-
٢/٦٢٨٢/٦٢٨
ولا يفطر إلا بشهادة عدلين.
-
٢/٦٢٩٢/٦٢٩
ولا يفطر إذا رآه وحده.
-
٢/٦٣٠٢/٦٣٠
وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام .
-
٢/٦٣١٢/٦٣١
فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه،
-
وإن وافق ما قبله لم يجزئه.
-
ولا يصام يوما العيدين،
-
ولا أيام التشريق، لا عن فرض،
-
ولا عن تطوع، فإن قصد لصيامهما كان عاصيا، ولم يجزئه عن فرض، وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى: أنه يصومها للفرض.
-
٢/٦٣٥٢/٦٣٥
وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة. والاختيار تأخير السحور. وتعجيل الإفطار.
-
٢/٦٣٨٢/٦٣٨
ومن صام شهر رمضان، وأتبعه بست من شوال،
-
وإن فرقها فكأنما صام الدهر. وصيام يوم عاشوراء، كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين.
-
٢/٦٤١٢/٦٤١
ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم، ليتقوى على الدعاء. وأيام البيض التي حض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على صيامها هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر [من كل شهر] ، والله أعلم.