فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة. ش: أي إذا تحالفا ورجعا إلى قيمة السلعة،
٢٬٧٤٧
فإن اتفقا على قيمتها فلا كلام،
٢٬٧٤٨
وإن اختلفا في صفتها، والصفة ليست عيبا - كالسمن والكتابة ونحوهما - فالقول قول المشتري مع يمينه، بلا نزاع نعلمه، لأنه غارم، والقول قول الغارم، واعتمادا على أصل براءة الذمة، ثم الأصل عدمها،
٢٬٧٤٩
وإن كانت عيبا، كالبرص، والخرق في الثوب، ونحو ذلك، فهل القول قول المشتري، وهو المشهور، وظاهر كلام الخرقي، لما تقدم من أنه غارم، أو قول البائع في نفي ذلك، لأن الأصل عدمها؟ فيه وجهان، وملخص الأمر أنه قد تعارض أصلان، فخرج قولان، والله أعلم.
[بيع العبد الآبق والطير في الهواء]
المغنيابن قدامة
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.