فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب المصراة وغير ذلك

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٦٨٨ إلى ٧٢٤

  1. ٣/٥٦٠٣/٥٦٠

    ومن اشترى مصراة وهو لا يعلم، فهو بالخيار بين أن يقبلها، أو يردها وصاعا من تمر.

  2. ٣/٥٧٠٣/٥٧٠

    فإن لم يقدر على التمر فقيمته. وسواء كان المشتري ناقة، أو بقرة، أو شاة.

  3. ٣/٥٧١٣/٥٧١

    وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا، لأن الخراج بالضمان، والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب.

  4. ٣/٥٨٠٣/٥٨٠

    فإن كانت بكرا فأراد ردها كان عليه ما نقصها. إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيلزمه رد الثمن كاملا.

  5. ٣/٥٨٤٣/٥٨٤

    وكذلك سائر المبيع.

  6. ٣/٥٨٥٣/٥٨٥

    ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيه.

  7. ٣/٥٨٧٣/٥٨٧

    وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش.

  8. ٣/٥٨٩٣/٥٨٩

    وإن ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري، وكان له الرد أو الأرش.

  9. ٣/٥٩١٣/٥٩١

    وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره فوجده فاسدا،

  10. فإن لم يكن له مكسورا قيمة - كبيض الدجاج - رجع بالثمن على البائع،

  11. وإن كان له مكسورا قيمة - كجوز الهند - فهو مخير في الرد، ويأخذ الثمن، وعليه أرش الكسر، أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه.

  12. ٣/٥٩٣٣/٥٩٣

    وإذا باع عبدا وله مال - قليلا كان المال أو كثيرا - فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، إذا كان قصده العبد لا المال.

  13. ٣/٥٩٧٣/٥٩٧

    ومن باع حيوانا أو غيره بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ، سواء علم به البائع أم لم يعلم.

  14. ٣/٦٠١٣/٦٠١

    ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به.

  15. ٣/٦٠٦٣/٦٠٦

    وإذا باع شيئا مرابحة، فعلم أنه زاد في رأس المال، رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح.

  16. ٣/٦٠٨٣/٦٠٨

    وإن أخبر بنقصان من رأس ماله، كان للمشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به. وله أن يحلفه أنه وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك.

  17. ٣/٦١٢٣/٦١٢

    وإن باع شيئا واختلفا في ثمنه تحالفا.

  18. ٣/٦١٨٣/٦١٨

    فإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما. والمبتدي باليمين البائع.

  19. ٣/٦٢١٣/٦٢١

    وإن كانت السلعة تالفة تحالفا.

  20. ٣/٦٢٦٣/٦٢٦

    فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة.

  21. ولا يجوز بيع الآبق.

  22. ٣/٦٢٨٣/٦٢٨

    ولا الطائر قبل أن يصاد.

  23. ٣/٦٢٩٣/٦٢٩

    ولا السمك في الآجام. والوكيل إذا خالف فهو ضامن، إلا أن يرضى الآمر فيلزمه. وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز.

  24. ٣/٦٣٦٣/٦٣٦

    وكذلك بيع الحمل في البطن دون الأم. وبيع عسب الفحل غير جائز. والنجش منهي عنه. وهو أن يزيد في السلعة، وليس هو مشتريا لها.

  25. ٣/٦٤٥٣/٦٤٥

    فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل. وهو أن يخرج الحضري إلى البادي، وقد جلب السلع، فيعرفه السعر، ويقول: أنا أبيع لك بكذا، فنهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك، وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . ونهى عن تلقي الركبان.

  26. ٣/٦٥١٣/٦٥١

    فإن تلقوا واشترى منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غبنوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا. وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل.

  27. ٣/٦٥٦٣/٦٥٦

    ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان،

  28. ولا يبطله شرط واحد.

  29. ٣/٦٥٩٣/٦٥٩

    وإذا قال: أبيعك بكذا، على أن آخذ منك الدينار بكذا، لم ينعقد البيع،

  30. وكذلك إن باعه بذهب، على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه.

  31. ٣/٦٦٣٣/٦٦٣

    ولا ضمان عليه. والربح كله لليتيم.

  32. ٣/٦٦٤٣/٦٦٤

    فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي. وما استدان العبد فهو في رقبته، يفديه سيده، أو يسلمه،

  33. فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيلزم مولاه جميع ما استدان. وبيع الكلب باطل، وإن كان معلما.

  34. ٣/٦٧٢٣/٦٧٢

    ومن قتله وهو معلم فقد أساء.

  35. ٣/٦٧٤٣/٦٧٤

    ولا غرم عليه. وبيع الفهد والصقر المعلم جائز.

  36. ٣/٦٧٧٣/٦٧٧

    وكذلك بيع الهر.

  37. ٣/٦٧٨٣/٦٧٨

    وكل ما فيه المنفعة.