وكذلك الشركة فيه، والتولية، والحوالة به، طعاما كان أو غيره.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: وكذلك الشركة فيه، والتولية، والحوالة به، طعاما كان أو غيره. ش: أي فاسد كالبيع،
٢٬٨٥٢
أما الشركة والتولية فلأنهما نوعان من أنواع البيع، فيثبت لهما حكمه،
٢٬٨٥٣
وأما الحوالة فلأنها إما بيع أو فيها شائبته، فلم تجز كالبيع، والحوالة تارة تقع عليه، كما إذا أحال المسلم بما عليه من قرض، أو بدل متلف، على المسلم إليه، وهنا قد حصل التصرف في المسلم فيه قبل قبضه، أشبه بيعه، ثم الحوالة وقعت على غير مستقر، وتارة تقع به، كأن يحيل المسلم إليه، بما عليه من السلم، على من له عليه مثله، من قرض، أو بدل متلف، وهذه صورة الخرقي، وهنا لا يظهر لي وجه المنع، والله أعلم.
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.