كتاب السلم
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٧٢٥ إلى ٧٣٢
-
٤/٤٤/٤
وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز. إذا كان كيل معلوم أو وزن معلوم، أو عدد معلوم. إلى أجل. معلوم بالأهلة. موجودا عند محله. ويقبض الثمن كاملا وقت السلم، قبل التفرق.
-
٤/١٥٤/١٥
ومتى عدم شيء من هذه الأوصاف بطل. وبيع المسلم فيه من بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد.
-
٤/١٨٤/١٨
وكذلك الشركة فيه، والتولية، والحوالة به، طعاما كان أو غيره.
-
٤/١٩٤/١٩
وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا، لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس.
-
٤/٢٠٤/٢٠
وإذا أسلم في شيء واحد، على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز.
-
وإذا لم يكن السلم كالحديد، والرصاص، وما لا يفسد،
-
ولا يختلف قديمه وحديثه، لم يكن عليه قبضه قبل محله.
-
٤/٢٢٤/٢٢
ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه.