وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. ش: هذا هو المذهب بلا ريب.
٢٤٦٤ - لما روى جابر بن عبد الله - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر» رواه أبو داود، والترمذي وحسنه. والعاهر الزاني، ولأن في ذلك تفويتا لمنفعة السيد الواجبة له، لانشغاله بحقوق الزوجية، وأنه لا يجوز، وقد حكى ابن المنذر هذا إجماعا، (وعن أحمد) رواية بالوقف على الإجازة وتحكى عن الحنفية، والله أعلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
المغنيابن قدامة
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.