ولو قال: قد طلقتها. وأراد به الكذب لزمه الطلاق.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: ولو قال: قد طلقتها. وأراد به الكذب لزمه الطلاق. ش: أي لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: قد طلقتها. وأراد الكذب طلقت، لأنه أتى بصريح الطلاق، فلزمه كما لو قال ابتداء: طلقت زوجتي، ونحو ذلك، هذا هو المشهور،
٥٬١٩٥
وقال ابن أبي موسى: إنما تطلق في الحكم،
٥٬١٩٦
أما فيما بينه وبين الله تعالى فيدين، كما لو قال: كنت طلقتها. والله أعلم.
[الحكم لو وهب زوجته لأهلها]
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.