فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صريح الطلاق وغيره

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٢٨٧ إلى ١٬٣١٢

  1. ٥/٣٩٥٥/٣٩٥

    وإذا قال لها: قد طلقتك، أو قد فارقتك، أو قد سرحتك؛ لزمه الطلاق.

  2. ٥/٣٩٨٥/٣٩٨

    ولو قال لها في الغضب: أنت حرة. أو لطمها فقال: هذا طلاقك. لزمها الطلاق. وقال أبو عبد الله:

  3. ٥/٤٠١٥/٤٠١

    وإذا قال لها: أنت خلية أو أنت برية أو أنت بائن، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك. فهو عندي ثلاث، ولكني أكره أن أفتي به، سواء دخل بها أو لم يدخل بها.

  4. ٥/٤٠٦٥/٤٠٦

    وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.

  5. ٥/٤٠٧٥/٤٠٧

    ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد به الكذب لم يلزمه شيء.

  6. ٥/٤٠٨٥/٤٠٨

    ولو قال: قد طلقتها. وأراد به الكذب لزمه الطلاق.

  7. وإذا وهب زوجته لأهلها فإن قبلوها فواحدة، يملك الرجعة إذا كانت مدخولا بها،

  8. وإن لم يقبلوها فلا شيء.

  9. ٥/٤١٠٥/٤١٠

    وإذا قال لها: أمرك بيدك. فهو بيدها وإن تطاول، ما لم يفسخ أو يطأها.

  10. ٥/٤١١٥/٤١١

    فإن قالت: قد اخترت نفسي. فهي واحدة يملك بها الرجعة.

  11. وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال: لم أجعل إليها إلا واحدة؛ لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت.

  12. ٥/٤١٣٥/٤١٣

    وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها.

  13. ولو خيرها فاختارت فراقه من وقتها وإلا فلا خيار لها. وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك.

  14. ٥/٤١٥٥/٤١٥

    وإذا طلقها بلسانه، واستثنى شيئا بقلبه، وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء.

  15. ٥/٤١٧٥/٤١٧

    وإذا قال لها: أنت طالق في شهر كذا. لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط.

  16. وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق.

  17. فإذا طلقها لزمها اثنتان.

  18. ٥/٤١٨٥/٤١٨

    ولو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة.

  19. وإذا قال لها: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر وقت الإمكان.

  20. ٥/٤١٩٥/٤١٩

    وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. لزمها ثلاث إن كانت مدخولا بها.

  21. ٥/٤٢٠٥/٤٢٠

    وإذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان، فقدم به ميتا أو مكرها لم تطلق.

  22. ٥/٤٢١٥/٤٢١

    وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق؛ لزمتها تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى، فيلزمها تطليقة.

  23. ٥/٤٢٢٥/٤٢٢

    وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها، لأنه ابتداء كلام.

  24. وإذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق. لزمتها الثلاث، لأنه نسق، وهو مثل قوله: أنت طالق ثلاثا.

  25. ٥/٤٢٤٥/٤٢٤

    وإذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث.

  26. ٥/٤٢٨٥/٤٢٨

    وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة.